الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧الجزء الرابع - باب [29]: في نقض الوضوء بمس النجاسات
مسألة:
المصنف
(2)
187
أبو سعيد في المتوضئ تسيح عليه عذرة في وسط الماء، ولم يلحقه شيء؛ ففيه اختلاف. وإن لزق شيء؛ نقض وضوؤه). ومن مسّ نجاسة، أو (2) وقعت به وهي رطبة؛ انتقض وضوؤه ما كانت من النجاسات.
نجاسة
وفي موضع ولو لم يعلق ببدنه شيء؛ فلا (3) اختلاف فيه. وإن كانت يابسة فمست منه شيئًا يابسا؛ فلا نقض.
وفي موضع: إن وقع عليه دم أو بول في شيء من حدود الوضوء؛ فعليه النقض. وإن وقع على غير حدود الوضوء؛ غسله (4) له غيره إن شاء،
وضوؤه.
وقول: يفسد وضوؤه في الوجهين.
وتم
له (ه)
مسألة:
ومش الدم كلّه ينقض، إلّا دما جاءت السُّنَّة بتحليله، من دم السمك والكبد،
وما كان مثله.
(V)
ومختلف في الدّم المجتلب، كدم الضمج (6) والحلم والقُراد). فأفسده
قوم، ولم ير به قوم بأسًا.
(1) ناقصة من أوب.
(2) في أ و ب «ثم» ولعل الصحيح ما أثبته. (3) في أ و ب «بدنه شيء، ولا والأرجح ما أثبته.
(4) في م «فغسله».
(5) زيادة من م.
(6) دويبة ذات رائحة منتنة.
(7) هو الجراد.
(8) القراد دويبة صغيرة.