الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨188
المصنف
المجلد الثالث
ومس (1)
مسألة:
(1) الجنابة والمذي والودي والدابة التي تخرج من الدبر والقُبل والقيء، ومش الخبائث (2) والبول كله من كل أحد ينقض
قال المصنف: وذلك (3) إذا كان رطبًا، أو مشه رطب. وأما إن كان الماس والممسوس يابسين؛ فلا نقض إلا في مش الفروج والميتة).
6
مسألة:
ومن مس ثوبًا نجسًا يعرف النّجاسة، ويده، رطبة ولاقت يده بالرطوبة الثوب بقدر ما تمازج () الرطوبة النّجاسة بعضها بعضا؛ نقض وضوؤه. وإن كان في الثوب نجاسة لا (6) يعلم موضعها من الثوب، ومسّ التّوب بيده؛ فلا نقض عليه؛ حتّى يعلم أنّ يده لاقت النّجاسة؛ لأنّ الحكم على الأغلب. وإذا كان حكم الثّوب نجسا؛ فما رطب الثوب ولزق به نجسه في الحكم.
مسألة:
ومن مش الشخل) ويده رطبة من بعد ما جفّ شعره؛ فأرجو أن لا بأس به. لدغته الحيّة؛ انتقض وضوؤه. وأمّا العقرب؛ فلا ينقض لدغها (8).
ومن
(1) في ب «ومن» ويظهر أنّه خطأ.
(2) الخبيث هو
ضد الطيب، والمراد الغائط والأخبثان؛ هما البول والغائط.
(3) في م «فذلك».
(4) وأما إن كان الماس والممسوس يابسين؛ فلا نقض، إلّا في مسّ الفروج والميتة» ناقصة من م.
(5) في أ و ب «تجاوز».
(6) في أ و ب «ولا». (7) ولد الشّاة. تعريف.
(8) ينقض لدغها» ناقصة من م.