المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

الجزء الرابع - باب [29]: في نقض الوضوء بمس النجاسات

مسألة:

المصنف

189

قال الربيع من مش كلبًا أو خنزيرًا رطبًا به بلل؛ أعاد الوضوء. ومن وطئ موطئ الكلب (1) رطبا؛ فسد وضوؤه، إلا أن يكون (2) موطئ الكلب في ماء كثير

لا ينجس". وإن كان موطئه يابسًا، ورجل (4) [المتوضئ]) رطبة، فلم يعلق بها شيء؛ فلا بأس على قول؛ لأنّ عين النّجاسة قد ذهبت، والأثر عرض في الأرض،

ولا ينجس.

وبعض أفسده. كذا عن أبي الحسن.

وقيل: بول الخفاش ينقض الوضوء.

مسألة:

وقيل: من مس عرف الديك وذفري (6) الجمل؛ انتقض وضوؤه.

مسألة:

ومن مس قملة حيّة، فلم يخرج منها بلل؛ فلا شيء عليه في وضوؤه، وله إخراجها من ثوبه كاللغطة؛ ما لم يمش منها نجاسة.

في م «كلب».

في م زيادة «أثر».

(3) في أ و ب «ماء لا ينجس كثير». (4) في أ و ب ورجله».

(5) زيادة من م.

(6) هو

العظم الشاخص خلف الأذن. تعريف.

١٬٤٧١ / ١٤٬٥٥٩