الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠190
المصنف
المجلد الثالث
وقول الأكثر: تنجس؛ لأنّ من (1) عادتها إذا خرجت ذرقت في اليد؛ لأنّ ذلك الماء يكون في طرف ذنبها، تذرق من خبثها (3).
وقول: حتى يعلم أنها ذرقت.
وفي موضع من أصابته نجاسة في شعر رأسه، وهو طويل، ولم يمس بدنه؛ فإن (3) وضوءه ينتقض؛ ولو قطعه (4). فإن صلّى به جاهلا أعاد صلاته.
مسألة:
ومن وقع في طرف لحيته نجاسة، فقص الشعر؛ فإنّه يعيد الوضوء.
قيل لأبي محمد: أليس قد قص النجاسة؟
قال اللحية من الوجه أرأيت لو وقع بوجهه (5) نجاسة؛ كان يقص وجهه.
مسألة:
ومن صافح سفيها؛ يستحب له أن يجدّد الوضوء. وحكم أهل القبلة؛ الطهارة، سفيها كان أو غير سفيه.
ومن صافح ذمّيًا وغيره من أهل الشرك؛ وأيديهما جافّة؛ فلا بأس. وفي النقض (6) من مصافحته ويده رطبة؛ اختلاف.
(1) زيادة من أ و ب.
في أ «حبنها» وفي ب «حينها» ويبدو
أن الصحيح ما أثبته.
(3) في أ و ب «أنّ».
(4) في ب «قطعة» ويظهر أنه خطأ.
(5) في م لوجهه».
(6) في م «والنقض»، والأنسب ما أثبته.