المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٩٥

المصنف

الجزء الرابع - باب [30]: في نقض الوضوء بما يخرج من الفرجين

وقال علي: «لما كنت شابا؛ كنت أنا

الفحل

المداء».

195

وقال علي: «كلّ فحل يمذي، وكلّ أنثى تقذي. فمن أحسّ من ذلك شيئًا؛ فليغسل مذاكيره بالماء، وليتوضأ».

يقال: أمنى يمني، ومنى يمني والألف أجود. ويقال: مذى يمذي، وأمذى

يمذي، فالأوّل (1) أجود.

ويقال: أشهر (2) الرجل إذا أمذى (3).

وقال الزيادي): النُّشُر؛ بضم النون والشّين؛ خروج المذي من الانتشار.

ويقال: وَدَى يَدِي، وأودى يودي. والأوّل (0) أجود.

مسألة:

ومن جامع الشيخ أبي محمد الذي ينقض (6) الطهارة بإجماع الأمة؛ خروج الغائط والبول أو أحدهما؛ إذا كان ينقطع وقتًا ويعود وقتًا، وخروج الريح من الدبر وغيبوبة الحشفة في الفرج، ودم الحيض، ودم) النفاس وسائر ما تقدم ذكره.

(1) في م «والألف». وهو يستعمل الألف المقصورة مكان الياء.

(2) في أ «أسهر»، وفي م «نشر».

(3) في م «أمدى».

(4) في أ و ب «الريادي».

(5) في م والألف».

(6) في م «تنتقض به».

(7) ناقصة من أوب.

١٬٤٧٧ / ١٤٬٥٥٩