المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

الجزء الرابع - باب [30]: في نقض الوضوء بما يخرج من الفرجين

الله،

المصنف

197

وبين (1) أخاف الله فيكم، فكان أن أخاف الله فيكم أحبّ إليّ، ألا وإنّي قد فسوت، وها أنذا (2) أنزل لأعيد الوضوء».

وروي

«أن قوما كانوا في مجلس عمر، فهاجت (3) ريح، فقال عمر: من كان

قد أحدث فليقم يتوضأ. وكان فيهم جابر بن عبد الله، فقال: كلنا نقوم يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: ما عرفتك مذ (4) أسلمت إلّا بمكارم الأخلاق».

وإنّما أراد سترًا على المحدث. ولعمري؛ لقد قال جميلًا.

ريحًا، أو

مسألة:

ومن وجد حركة في دبره الخروج () الريح (1)؛ لم ينتقض طهارته؛ حتى يشم يسمع صوتا؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: إنّ أحدنا يكون في صلاته، فيجد حركة في دبره لخروج الريح. فقال: «لا نقض عليه حتى يسمع صوتًا أو يشم ريحا).

وفي خبر آخر: أنه قال: إنّ الشيطان ليأتي إلى أحدكم وهو في صلاته، فيضرب بين إليتيه)، فلا نقض عليه؛ حتى يسمع صوتا، أو يشم ريحا (10). فإذا تيقن خروج الريح من عرف أو صوت أو ريح نافحة؛ نقض.

(1) في م «أو». (2) في أ و ب «أنا ذا». (3) في أ و ب وهاجت».

(4) في م «منذ».

(5) في م أو لخروج». (6) في أ و ب «الرياح». (7) في أ و ب «قال». (8) سبق تخريجه. (9) في م «لبتيه». (10) سبق تخريجه.

١٬٤٧٩ / ١٤٬٥٥٩