المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

198

المصنف

المجلد الثالث

وعن أبي إبراهيم أنّ أخاه يونس بن سعيد قال؛ وكان معه: إنّ من خرجت منه ريح، وعلم أنّها من أسفل وليست من الجوف؛ أنّه لا ينتقض بذلك وضوؤه.

مسألة:

فيمن يحسّ بصوت، أو يشم ريحًا وهو متوضئ، وإذا كان غير متوضئ لم يجد (1) ذلك، وأحسّ وهو متوضئ، فتركه ولم يعد الوضوء، فإنّ له ذلك؛ حتى يعلم أنه خرج منه شيء.

قيل: فإن شم ريحًا، أو سمع صوتا واشتبه عليه، فلم يعرف صوتها أو ريحها، فلم (2) يعرف منه أو من غيره؛ فله ذلك حتى يستيقن. والله أعلم.

مسألة (3):

ومن شبّه له أنّ البول يخرج منه، فمرّة يراه؛ فيجده)، ومرة لا يجده. هل له أن يدع حتى يعلم أنه قد خرج؛ قال: أحبّ أن ينظر؛ إن كان في وقت المكنة. وإن (5) ودَعَ ولم يستيقن؛ فأرجو أنّ به ذلك. وأحبّ إن كان الأغلب (6) يجده؛ يدع النظر. وإن وجد برودة شرر البول، فحينا يجده، وحينًا لا يجده، فمرّ ولم ينظر؛ فله ذلك.

ألا

(1) في م ولم يحدد» ويبدو أنه خطأ.

(2) في م أو لم».

(3) ناقصة من أ و ب.

(4) زيادة من أوب.

(5) في م «فإن».

(6) في م زيادة «ألّا» ويظهر أنه خطأ.

١٬٤٨٠ / ١٤٬٥٥٩