الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٩٩المصنف
الجزء الرابع - باب [30]: في نقض الوضوء بما يخرج من الفرجين
199
مسألة:
ومن عنته البواسير، فخرج منها المدة وغيرها من باطنه؛ أفسد، وما خرج
من ظاهره من المدة؛ لم يفسد.
مسألة:
2
ومن كانت مقعدته تخرج، فتظهر (1) وهي خارجة من (2) بعد أن طهرها،
وصلى
وهي خارجة؛ فجائز.
فإن طهرها ودخلت، وتوضأ للصلاة، وقام ليصلّي، فخرجت (3)؛ فإنّه يطهرها، ويربط عليها بنقاره)، ويصلّي، ويكون سبيله سبيل المستحاضة.
(1) في ب «فنظر» ويبدو أنّه خطأ. (2) ناقصة من م.
(3) في م «وخرجت» ولعلّها الأنسب.
(4) ناقصة من م. وفي أ «بنفارة».
١٬٤٨١ / ١٤٬٥٥٩