المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

المصنف

انتهى ما وجدتر و الى

لوله باب [31]

في نقض الوضوء بالزعاف والقيء،

شاركان في نقص الخرج

وما يخرج من الأنف والفم

صالح ميں مبارک ميں منعي دين مبارک فارس اے

اختلف الناس في دم الرّعاف، هل هو حدث ينقض الطهارة؟

فقال مالك: لا ينقض.

وقال أبو حنيفة: ينقض

وعلة مالك؛ طهارة المخرج، وأنّ (1) دم الاستحاضة نقض لمخرجه.

المجلد الثالث

وعلة أبي حنيفة؛ أنّ

دم

الاستحاضة يزيل الطهارة بإجماع، فدم الرعاف

مثله.

وقال أصحابنا: إن دم النفاس نجس (2)، لا خلاف بينهم فيما علمنا.

دم

وفي موضع والعلّة لأصحابنا؛ أنّ دم الرعاف ينقض الطهارة؛ لأنّ الاستحاضة دم عرق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكل دم عرق نجس، وينقض

الطهارة» (3).

(1) ناقصة

من

(2) في أ «إنّ دم النفاس ينجس، نسخة: إنه نجس»، وفي ب «إنّ النّفاس ينجس، نسخة: نجس»، وفي

م

«إنّه نجس».

(3) لفظ الحديث عند الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَمُ الاِسْتِحَاضَةِ نَجِسٌ، لأَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ».

مسند الربيع، [23] بَابُ جَامِعِ النَّجَاسَاتِ، حديث 149، ج 1، ص 41.

١٬٤٨٢ / ١٤٬٥٥٩