الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢202
المصنف
المجلد الثالث
وإذا كان القياس على أصلين أو ثلاثة) أصول؛ فهو أولى من التعليق بأصل واحد، والسُّنَّة تؤيّده، وحكم الشريعة يوجبه (2)، كان الراجع بقياسه إلى أصلين
أعم لعلّته. والله أعلم.
ومن
مسألة:
كتاب الإشراف واختلفوا في الوضوء من الرعاف:
فرأت طائفة في الرعاف الوضوء.
وقالت طائفة: لا وضوء فيه.
وقالت طائفة في الخدش يظهر منه الدم، لا يتوضأ منه؛ حتى يسيل.
قال مجاهد: يتوضأ؛ ولو لم يسل.
وقالت طائفة: لا وضوء في الحجامة.
قال (3) أبو سعيد: يخرج على معاني (4) الاتفاق من قول أصحابنا؛ أنّ كل دم سائل فائض من موضعه قليلا كان أو كثيرًا، قد ثبت فيه حكم السيلان من رعاف أو جرح؛ أنّ ذلك كله ناقض للوضوء.
وأما ما لم يفض من جميع الدّماء الحادثات في البدن؛ فيخرج في معاني) الاختلاف من قولهم (6) ينقض الوضوء، كان قليلًا أو كثيرًا.
(1) في م «وثلاثة» ويظهر أن الأنسب ما أثبته.
(2) في أ و ب «توجبه».
(3) زيادة من م.
(4) «يخرج على معاني زيادة من زيادات الإشراف.
(5) زيادة من زيادات الإشراف.
(6) زيادة من زيادات الإشراف.