الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣الجزء الرابع - باب [31]: في نقض الوضوء بالرعاف والقيء
المصنف
203
وأما ما خالط من ذلك غيره من الطهارات من ريق، أو مخاط، أو شبه ذلك، فصار إلى موضع تدرك طهارته في فم أو منخرين أو زائل ذلك؛ فكلّ ذلك مما يختلف فيه معهم في نقض الطهارة به؛ ما لم يغلب على الطاهر (1) مما خالطه، فإذا غلب عليه وصار مستهلگا (2) له؛ نقض معهم في معاني الاتفاق، كان قليلا أو كثيرا (3).
مسألة:
2
وكلّ ما ظهر على اللّسان من تجاشئ الإنسان وقيئه (4)؛ حتى يصير
مقدرة من لفظه؛ فقد نقض وضوؤه.
مسألة:
الإشراف واختلفوا في الوضوء من القيء والقلس)
على
أبو سعيد: يخرج الاتفاق () أنّ كلّ ما خرج من الجوف من طعام أو شراب أو ماء أو شبهه، متغيّرا أو غير متغيّر، ففاض على اللسان من فم الإنسان من قليل أو كثير، وكان على مقدرة من لفظه بغير معالجة بتنحنح أو ما أشبهه؛ أنّ ذلك كله ناقض للوضوء في الاتفاق).
(1) في ب «الطهارة».
(2) في م «مشتركًا» ويبدو أنه خطأ.
(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 61.
(4) في ب «وفيه»، وفي م «أو في فيه»، ويظهر أن الصحيح ما أثبته.
(5) هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد؛ فهو قيء. (6) في زيادات الإشراف زيادة يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا». ج 1، ص 66.
(7) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 66.