الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤204
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
وإن وجد في حلقه حماضًا كأنّه (1) من الجوف، فما حد طهوره (2)؟ قال: إذا صار على مقدرة من لفظه بغير تنحنح ولا معالجة؛ فهنالك يغسل الفم. قال: وقد يمكن عندي أن يكون من الجشأ (3) الحامض (4)؛ إذا كانت الجشوة (5) متغيرة؛ فما أمكن ذلك بوجه؛ فلا يحكم بنجاسته) إلا بصحة.
وفي موضع: ومن وجد طعم الحموضة في حلقه؛ انتقض وضوؤه.
وقول: حتى يطلع على أصل اللسان.
مسألة:
(V)
قال أبو عبد الله: إنّ الرّجل إذا عناه قيء أو رعاف، فانصرف ليتوضأ؛
فلا يتكلّم ولا يسلّم على أحد، فإن ذكر الله وهو يتوضأ؛ فلا بأس. وإن دعا ربّه في طريقه؛ خفت (8) عليه النقض. والله أعلم.
(1) في م «كان» ويظهر أنّ الصحيح ما أثبته.
(2) في ب «ظهوره».
(3) الجشأ هو ما في البطن.
(4) في أ و ب «الحماض».
(5) في م «الحشوة» ويبدو أنّه خطأ.
(6) في أ و ب «بنجاسة».
(7) في م «عبأه» ويظهر أن الصحيح ما أثبته.
(8) في م
ويظهر أن الصحيح ما أثبته.