الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥الجزء الرابع - باب [31]: في نقض الوضوء بالرعاف والقيء
مسألة:
وإن خرج من
أنفه علقة
دم
جامد؛ فلا نقض فيها عليه)
المصنف
205
وقيل: العلق ليس بنجس؛ حتى يكون دما مسفوحًا. والله أعلم.
مسألة:
وفيمن يخرج من أنفه دم لا يظهر إلا إذا أدخل يده؟
قال: إذا صار الدم حيث يبلغ الاستنشاق؛ كان مفسدا للوضوء والصلاة، وإلّا؛ لم يفسد حتى يصل إلى موضع الاستنشاق.
(2)
مسألة:
تمخط
ابن محبوب: فيمن قاء أو رعف أو خرج من فيه دم، أو أنفه دون مخرج الرعاف، من كسر أو جرح، فغسل موضع الاستنشاق والمضمضة (3)، ثم أو تنخع)، ولم يكن نال الغسل مجرى النجاسة. فمس ذلك النّخاع ثوبه؟ قال: لا فساد في ذلك؛ إن شاء الله.
(1) في ب «عليه فيها»، وهو اختلاف سجّلته لبيان وجود الاختلاف بين النسختين أو ب.
(2) في أ و ب «فلا».
(3) في ب «المضمضة والاستنشاق، وهو اختلاف سجلته لبيان
أو ب. ويمرّ مثل هذا، ولا داعي لكتابته.
وجود الاختلاف
بين
سختين
(4) في ب وتنخع».