الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧الجزء الرابع - باب [32]: في نقض الوضوء بما يخرج من الفم والأنف
القيء من غير تكلّف. وإذا تكلّف؛ قال (1). فما (2)
تهوع.
شيء؛ فهو هواعة.
المصنف
207
خرج من حلقه من (3)
مسألة:
والقيء مهموز. يقال (4): قاء يقيء قياء، وهو خروج شيء مأكول أو ماء.
والاستقاء؛ تكلّف ذلك. والتقيؤ؛ أكثر وأبلغ
مسألة:
ومن قاء بلغما من صدره لعلة؛ فعن أبي عبد الله؛ أنّه لا بأس عليه في
وضوئه.
وكل ما ظهر على اللسان من تجاشى (5) الإنسان وقيئه؛ حتى يخرج أو يكون على مقدرة من لفظه؛ فقد نقض وضوؤه، ونجس فمه (6).
مسألة:
ومن عناه قيء، فمضمض، فاه ولم يجر في بطنه من الماء شيء؛ فإذا غسل فاه وتوضأ، فوضوؤه تام؛ ولو لم يجر الماء) في بطنه؛ لأنه ليس عليه أن يغسل
إلّا ما ظهر.
(1) في أ و ب «وإذا تكلّفت؛ قلت».
(2) في م «فإذا».
(3) ناقصة من م.
(4) في أ و ب «تقول».
(5) جشأت النفس؛ أي ثارت للقيء.
(6) في أ و ب «فيه»، وفي ب زيادة «نسخة: فمه». ب «ولم يجر بالماء».