المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

قاء ومن ثم تنخع من بعد؛ انتقض وضوؤه؛ ما لم يشرب الماء. فإن شرب الماء (2) ثم تنخع من بعد؛ فلا نقض عليه، وشرب الماء طهور لذلك. وقول: لا نقض عليه من النّخاعة؛ ولو لم يشرب، وليس عليه إلّا غسل ما ظهر إلّا ما كان حلقه. في

قيل: فإن كان صائمًا، فتنخّع، فردّ من نخاعته (3) شيئًا قبل أن يمضمض فاه؟ قال عليه) بدل يومه ذلك. والله أعلم.

مسألة:

وإذا قاء؛ فخرج ماء أو مرّة أو بلغم لا يخالطه شيء؛ أعاد الوضوء.

مسألة:

ومن قلس، فوجد حموضة في حلقه؛ فإنّه ينقض.

قال موسى بن أبي جابر: حتى تطلع على لسانه.

قال الرّبيع: ما لم يبلغ القلس اللسان)؛ فلا وضوء عليه.

من أو ب.

(1) في م «ومن قائم» وهو

(2) «فإن شرب الماء» ناقصة

(3) في م

«نخاعه».

(4) في م «فاه؛ فعليه».

خطأ.

(5) «والله أعلم» ناقصة من م. (6) في م «تبلغ اللسان».

١٬٤٩٠ / ١٤٬٥٥٩