الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
قاء ومن ثم تنخع من بعد؛ انتقض وضوؤه؛ ما لم يشرب الماء. فإن شرب الماء (2) ثم تنخع من بعد؛ فلا نقض عليه، وشرب الماء طهور لذلك. وقول: لا نقض عليه من النّخاعة؛ ولو لم يشرب، وليس عليه إلّا غسل ما ظهر إلّا ما كان حلقه. في
قيل: فإن كان صائمًا، فتنخّع، فردّ من نخاعته (3) شيئًا قبل أن يمضمض فاه؟ قال عليه) بدل يومه ذلك. والله أعلم.
مسألة:
وإذا قاء؛ فخرج ماء أو مرّة أو بلغم لا يخالطه شيء؛ أعاد الوضوء.
مسألة:
ومن قلس، فوجد حموضة في حلقه؛ فإنّه ينقض.
قال موسى بن أبي جابر: حتى تطلع على لسانه.
قال الرّبيع: ما لم يبلغ القلس اللسان)؛ فلا وضوء عليه.
من أو ب.
(1) في م «ومن قائم» وهو
(2) «فإن شرب الماء» ناقصة
(3) في م
«نخاعه».
(4) في م «فاه؛ فعليه».
خطأ.
(5) «والله أعلم» ناقصة من م. (6) في م «تبلغ اللسان».
١٬٤٩٠ / ١٤٬٥٥٩