الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩الجزء الرابع - باب [32]: في نقض الوضوء بما يخرج من الفم والأنف
المصنف
209
وعن أبي علي؛ في (1) النّخاعة إذا انقلعت من الصدر حتى تصير على
اللسان، أنها تفسد الصلاة.
(2)
قال أبو عبد الله: إنّ الطّعام والماء إذا خرجا من الجوف متغيرين؛ نقضا (3) الوضوء والصوم. وإذا لم يكن متغيّرًا حلوا (4) ولا حامضا؛ فلا بأس عليه.
مسألة:
وقيل: من شرب ماء ثم طلع من حينه إلى حلقه؛ فسد وضوؤه. وقول: إن صعد إلى حلقه ساعة شرب؛ فلا بأس عليه، إلّا من بعد ذلك.
وعن منازل بن جعفر: إن طلع من حينه؛ لم تفسد إذا كان ماء حديثا. وقول كل شيء طلع من الجوف على أصل اللسان بعد أن دخل الجوف؛ أفسد الوضوء حديثًا كان أو قديمًا، عرفه أو لم يعرفه.
قال أبو المؤثر: ما خالط الجوف؛ فهو مفسد، وما لم يصل إلى الجوف، وإنّما هو مرتفع في (5) الصدر إلى الحلق؛ فلا يفسد. ومن تجشأ، فريل، فطلع الرول (6) على لسانه؛ فلا فساد عليه بالرّيال). وإنّما يفسد إذا صار الجشاء على لسانه (8). وما صعد (9) من الجوف فعرفه من البلغم والنّخاع؛ نقض الوضوء والصوم.
وأما الريق؛ فلا.
(1) في م «وعند أبي عليّ أنّ». (2) في أ و ب «على، نسخة: إلى». (3) في أ و ب «متغيّرا؛ نقض». (4) زيادة من أ و ب.
(5) في ب «إلى».
(6) في م «وطلع الريال».
(7) في أ «بالرول».
(8) فلا فساد عليه بالرّيال وإنّما يفسد إذا صار الجشاء على لسانه» ناقصة من
(9) في م
«كان».