المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢١٠

210

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

ومن كان نائمًا فخرج من فيه مثل البزاق، وزاك بالتّوب؛ فجائز به الصلاة.

مسألة:

ومن وجد طعم الدم في فمه في حال لا يمكنه أن ينظر؛ فلا نقض على وضوئه؛ حتى يتيقن خروج الدم أو يراه غالبًا للبزاق. وكذلك المخاط؛ ما لم يغلب الدم عليه؛ فلا نقض فيه.

قال غيره: أما الذي يجد طعما في فمه شبه طعم الدم؛ فإذا أمكن أن يكون دما في الرّيق بقدر ما لا يفسد الوضوء، ولا ينجس الفم أو أمكن أن يكون يشبه (1) طعم الدم وليس بدم؛ فلا شيء عليه حتى يعلم أنه دم لا شكّ فيه. من نظر أو ما لا يشك فيه من أحكام الاطمئنانة إليه أنه مما يفسد وضوءه وينجس فمه؛ لأنّ الأصل أنه على وضوء وطهارة؛ حتى يعلم ما يفسد ذلك بلا شكّ (2) فيه

مسألة:

ومن بزق، فرأى صفرةً؛ فلا نقض.

والمخاط والبزاق والنخاع إذا خالطه، دم، وكان الدم غالبًا على ذلك؛ نقض. وإن كان صفرة أو علقا جامدًا؛ فلا نقض (4).

(1) في أوب زيادة «نسخة: شبه».

(2) في أ و ب «فلا يشك».

(3) ناقصة من ب.

(4) الثلاث مسائل السابقة كُتبت عند م في أوّل الباب التالي رقم 33، وقد ذكر م احتمال صواب

ما أثبته.

١٬٤٩٢ / ١٤٬٥٥٩