الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢١١المصنف
الجزء الرابع - باب [32]: في نقض الوضوء بما يخرج من الفم والأنف
211
مسألة:
ومن ظهر على لسانه قلس من حلقه، ولم يكن غسله وقته)، وخاف إن بزق تنجس شفتاه هل له أن يصرط (2) ريقه بما فيه من قلس؛ حتى تطيب نفسه أنه قد طهر فمه؟ فأمّا القلس؛ فليس له ذلك. وأمّا إذا زال القلس، وصفا البزاق منه؛ فأرجو أنّ له ذلك. قيل: فهل له إذا طلع إلى حلقه من الجوف، وظهر إلى الفم أن يصرطه (3) لزوال النّجاسة، لا قاصدًا (4) إلى شربها؟
قاله): إذا قدر على لفظه، وكان عين النّجاسة نفسها؛ لم يجز له أن يسيغه. ولا أعلم أنّ ذلك فيما قيل؛ حتى تزول عينها) ويصفو البزاق، إلّا أن يكون من عذر.
مسألة:
ومن خرج من فيه دابّة؛ فهي نجسة، ويفسد فوه؛ لأنّ كلّ ما خرج من
الجوف؛ فهو نجس.
ومن أكل بقلا، فتعرقه إلّا ورقة عرقها وجذبها؟
قال: لا يفسد (7) حتى يصل إلى جوفه، وأما صدره؛ فلا بأس.
(1) في ب «وفيه» ويبدو أنه خطأ.
(2) في م «يشرط»
خطأ. وهو
(3) في م «يشرطه» ويظهر خطأ.
(4) في م «قصد»، ولعلّ الأصح «قصدًا».
(5) ناقصة من أو ب.
(6) في م «عنها» والصحيح ما أثبته.
(7) في م «تفسد».