المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢١٢

212

المصنف

المجلد الثالث

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء الدور الحي

باب [33]

والثاني

ما كان الفن في نقض الوضوء بخروج الدم

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

مسألة (1).

وخروج كلّ دم ينقض الطهارة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق تميم أنه (2) قال: «الوضوء من كل دم سائل» (3). وعن سلمان أنه رعف عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أحدث لذلك وضوءا» (4).

الداري

مسألة:

والدم من الفم؛ إذا كثر البزاق لا ينقض. فإن وقع في ثوب وأثر فيه؛ أفسده. ومن خرج من أنفه مخاط مختلط بدم فإن كان الدم أكثر من المخاط؛ فسد وضوؤه. وإن كان المخاط أكثر؛ لم يفسد وضوؤه. وإن استويا (5)؛ فوضوؤه تام.

(1) ناقصة من أوب.

(2) ناقصة من م. (3) أخرجه الدارقطني عن تميم عن عمر بن عبد العزيز، قال: قال تميم الداري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء من كل دم سائل».

وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان». سنن الدارقطني - كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن ـ حديث: 507. (4) سنن الدارقطني - كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن ـ حديث: 504. (5) في م «تساويا».

١٬٤٩٤ / ١٤٬٥٥٩