المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

الجزء الرابع - باب [33]: في نقض الوضوء بخروج الدم

المصنف

213

مسألة:

ومن نقر أنفه، فخرج منه قشرة حمراء، ولا دم بها؛ فوضوؤه تام.

مسألة:

لقته ومن يخرج من دم وقتًا بعد، وقت ليلًا أو نهارا؛ فلا فساد عليه حتى يعلم بخروج الدم. ومن وجد طعم الدم في فمه؛ فلا نقض حتى يتيقن خروجه (1).

مسألة:

من كان ببدنه بثرة (2)؛ فحكّها في الليل، فوجد رطوبة؛ فعن الفضل بن الحواري أنّه يشمها، فإن وجد ريح الدم؛ أعاد الوضوء.

مسألة:

إذا عطس المتوضئ فخرج من منخره علقة (3) دم رطبة، ولم يكن لها تبع؛

فلا نقض عليه.

ومن

مسألة (4).

أدمى أنفه، فاستنشق ثلاثًا؛ فليس عليه أن يدخل أصبعه في أنفه،

ويستنشق حتى يخرج الماء صافيًا. والله أعلم.

(1) زيادة من م.

(2) الخراج الصغير. خطأ. (3) في م «علاقة» وهو

(4) ناقصة من م.

١٬٤٩٥ / ١٤٬٥٥٩