الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤214
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
قال محمد بن المسبح: إنّ من خرج من منخريه مخاط فيه دم متقطع؛ لم يفسد وضوؤه. فإن كان دمًا متصلا؛ فإنّه ينقض.
قال أبو الحواري: لا يفسد؛ حتى يكون الدم أكثر من المخاط.
مسألة:
ومن تخلّل، فخرج على الورقة التي تخلّل بها دم، فبزق، فلم ير غير ذلك؛
فإنّ (1) فمه نجس.
قال أبو سعيد: وذلك على قول من يقول: إنّه بقليل الدم وكثيره يفسد
الوضوء (2).
وقول: حتى يكون الدم غالبًا على البزاق.
مسألة:
أبو سعيد: فيمن توضأ ومسح وجهه بثوب، فوجد فيه صفرة مع
رطوبة
الماء، وتوهّم أنّها من أنفه، فأدخل إصبعه في أنفه، فإذا هو بالدم في إصبعه؛ أن تلك الصفرة طاهر (3)؛ حتى يعلم غير ذلك؛ أنّها من دم نجس
حكم
وأما في الاسترابة؛ فذلك إليه.
(4)
(1) في أ و ب «أن».
في أو أ و ب «الدم» وفي أ زيادة «نسخة: الوضوء
(3) في ب «طاهرة».
(4) «أنها من دم نجس» زيادة من المحقق م.
١٬٤٩٦ / ١٤٬٥٥٩