المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

الجزء الرابع - باب [33]: في نقض الوضوء بخروج الدم

المصنف

215

مسألة (1):

في ضربة أصابت رجلًا، فوخضت (2) بدنه؛ حتى تجمع (3) مكانها وظهر فيه الدم، إلا أنه لم يخرج. قال: لا بأس بذلك الدم، فمتى خرج وهو رطب؛ أفسد. وإن خرج وقد يبس؛ فلا بأس فيه.

وقول: الجرح إذا لم يفض دمه، فبقى حتى يبس وقص وتغيّر من البدن؛ قال: أما إذا نقض (4) الجرح وطار؛ فطاهر.

وأما إذا يبس الدم وطار ()؛ فلا يبين لي طهارة موضعه.

مسألة (6)

أبو سعيد: فيمن أعقرت رجله في الليل، فلم ينظرها وصلى حتى أصبح، ثم راه كأنه سائل على رجله حمرة حول العقر، ثم دخل الماء قبل أن يفطن بها؛ ففي الحكم: ليس عليه شيء حتى يستقين من خروج الدم. وأما الاحتياط؛ فذلك إليه. والخروج من شواهد القلوب؛ ضرب من الورع.

(V)

مسألة:

في دم في موضع الضمج إذا يبس ثم خرج من الموضع، ودم الوخض في البدن إذا يبس ثم طار (8)، فكان الشيخ يقول: إنّه دم نجس.

(1) ناقصة من م.

(2) الوخض هو الطعن يخالط الجوف غير نافذ.

(3) في أ «تجتمع»، وفي ب «يجتمع». (4) في أ و ب «أنقض».

(5) في م «فطار».

(6) هذه المسألة في م أُخر ذكرها إلى ما بعد المسألة التالية.

(7) ناقصة من م.

(8) في أ و ب «طهر».

١٬٤٩٧ / ١٤٬٥٥٩