الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥الجزء الرابع - باب [33]: في نقض الوضوء بخروج الدم
المصنف
215
مسألة (1):
في ضربة أصابت رجلًا، فوخضت (2) بدنه؛ حتى تجمع (3) مكانها وظهر فيه الدم، إلا أنه لم يخرج. قال: لا بأس بذلك الدم، فمتى خرج وهو رطب؛ أفسد. وإن خرج وقد يبس؛ فلا بأس فيه.
وقول: الجرح إذا لم يفض دمه، فبقى حتى يبس وقص وتغيّر من البدن؛ قال: أما إذا نقض (4) الجرح وطار؛ فطاهر.
وأما إذا يبس الدم وطار ()؛ فلا يبين لي طهارة موضعه.
مسألة (6)
أبو سعيد: فيمن أعقرت رجله في الليل، فلم ينظرها وصلى حتى أصبح، ثم راه كأنه سائل على رجله حمرة حول العقر، ثم دخل الماء قبل أن يفطن بها؛ ففي الحكم: ليس عليه شيء حتى يستقين من خروج الدم. وأما الاحتياط؛ فذلك إليه. والخروج من شواهد القلوب؛ ضرب من الورع.
(V)
مسألة:
في دم في موضع الضمج إذا يبس ثم خرج من الموضع، ودم الوخض في البدن إذا يبس ثم طار (8)، فكان الشيخ يقول: إنّه دم نجس.
(1) ناقصة من م.
(2) الوخض هو الطعن يخالط الجوف غير نافذ.
(3) في أ «تجتمع»، وفي ب «يجتمع». (4) في أ و ب «أنقض».
(5) في م «فطار».
(6) هذه المسألة في م أُخر ذكرها إلى ما بعد المسألة التالية.
(7) ناقصة من م.
(8) في أ و ب «طهر».