المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

216

المصنف

المجلد الثالث

وأما أبو سعيد؛ فيحلو عنده أن يكون بمنزلة الدم المجتلب إذا خرج من

الجسد الحي.

وقد قيل في ذلك: إنّه طاهر (1). وقيل: إنّ اليبس والقيح طاهران، وجوهرهما نجس بالاتفاق. وإنّما صارا طاهرين بانتقال ذلك من حال الحياة إلى الموت.

مسألة:

والطعنة إذا خرج منها ماء؛ فلا بأس به، كان الجرح طريا أو غير طري. والقيح والصديد وما يخرج من البدن والدم المهتاس (2) لا نقض فيه حتى يخرج الدم الخالص.

وكل جرح وخدش خرج منه دم؛ فلا نقض فيه حتى يفيض الدم منه، ثم

ينقض الوضوء.

ومن

مسألة:

كان به جرح، فخرج منه دم، وفي الجرح حبّة هي من الجرح، ولو أنّ ذلك الدم الذي (3) في الجرح في جرح آخر لفاض منه؛ لم ينقض عليه وضوءه، كان في حدود الوضوء أو غيره؛ ما لم يفض الدم من الجرح. والله أعلم.

مسألة:

ومن احتجم؛ انتقض وضوؤه، ولا يجب عليه غسل (9). ولكن يغسل موضع

(1) وقد قيل في ذلك: إنّه طاهر» ناقصة من ب.

(2) أي الفاسد.

(3) ناقصة من ب.

(4) هذه المسألة كاملة ناقصة من م.

(5) في م «الغسل».

١٬٤٩٨ / ١٤٬٥٥٩