الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢١٧الجزء الرابع - باب [33]: في نقض الوضوء بخروج الدم
217
المحاجم، ثم يتوضأ. فإن توضأ ولم يغسل موضع المحاجم؛ فلا يجزئه حتى يغسل مكان المحاجم أولا، ثم يتوضأ بعد غسلها. والله أعلم.
مسألة:
فإن خرج من الحجامة صفرة أو كدرة أو حمرة بعد الغسل، أو من جرح طري؛ فلا بأس به. وإن خرجت قبل الغسل من جرح طري؛ فإنّه يختلف فيه:
فقول: إنّه (1) نجس. وقول: طاهر.
وعن أبي عبد الله؛ أن الجرح المبتدأ ما خرج منه صفرة خالصة أو تخالطها حمرة؛ تكون الحمرة أقل من الصفرة أو عدلها أو أكثر منها؛ فذلك مفسد الوضوء وما مسه من ثوب أو غيره.
وأما الجرح الذي ليس بمبتدأ؛ فإنّ الصفرة إذا خرجت منه، أو خالط الصفرة حمرة تكون عدلها؛ فأرجو ألا يفسد (2) ما أصابه (3)، ولا يفسد الوضوء.
قال أبو الحواري: كان منير يقول: إذا غسلت الحجامة أو الجرح، ورجع يخرج منه دم؛ فإن (4) ذلك الدم لا يفسد.
(6)
قال: ولا أعلم غيره قال ذلك؛ إلا هو (). وعندنا أنه يفسد إذا كان دما
عبيطا.
(1) ناقصة من م.
في م «تفسد» ولا أدري أيّ الأصح.
(3) في ب «أصاب به»، و ب يقع من حين لأكثر في أخطاء عدم النقل الجيد.
(4) في أ و ب «أنّ».
(5) «إلا هو» ناقصة من م.
(6) ناقصة، من م.