المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣

الجزء الرابع

المصنف

223

انتهى ما وجد تد والى

دوالها ولمعاني

باب [35]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

الحال في المتوضئ يرتد خطأ أو عمدا

صلے ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

والمسلم إذا ارتد، ثم أسلم من حينه؛ فيرجع يتوضأ.

ومن ارتد في نفسه بغير قول أو فعل؛ فعندي أنه يختلف في نقض

وضوئه بذلك.

وكذلك من قتل نفسًا، أو سرق ما يجب به القطع، أو ركب الكبائر.

وفي موضع؛ في المرتد في نفسه؛

فقول: عليه الغسل والوضوء على حال؛ إن ارتد وهو متوضئ، وأنه يبطل عمله في الإسلام بحكم الردّة؛ لأنّ الردّة تبطل العمل.

وقول: لا يلزمه غسل ولا وضوء إذا رجع؛ لأنّه إنما (1) انتقل حكمه عن الإسلام بالسريرة، ورجعته (3) تجزئه باعتقاد السريرة.

أعماله الظاهرة

فلما ثبت (3) أن تجزئه الرجعة في السريرة أشبه أن جميع بالفعال والمقال على جملته؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إنّ) على

(1) في م «إذا».

(2) في م «ورجعته».

(3) في ب زيادة «أنّه».

(4) ناقصة من ب.

(0) ناقصة من أو ب.

(0)

١٬٥٠٥ / ١٤٬٥٥٩