الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥الجزء الرابع - باب [35]: في المتوضئ يرتد خطأ أو عمدا
المصنف
225
يعلم، ويجامع زوجته، هل تحرم عليه؟ فأما (1) الشرك بالاعتقاد؛ فالله أعلم. وأمّا اللفظ من غير أن يعلم (2)؛ فقد عرفت أن زوجته لا تحرم عليه.
وعن محمد بن أحمد السعالي فيها: أرجو أنّي عرفت في مثل هذا؛ أن لا بأس عليه في زوجته.
مسألة:
عن أبي عبد الله محمد بن عثمان عمّن يقول: ما يكون به مشركا من الكلام في صفة الله، ثم وطئ زوجته قبل أن يعلم أنّه قد (3) أشرك؛ فأرجو أنها لا تحرم.
(4)
وقال شاورت في ذلك، فلم يروا حرمة على ما وصفت، ولم نجد (ه) أحدا من المسلمين حرموا الزوجة على من تكلّم (6) بالغلط والسهو والخطأ. وإنّما تحرم الزوجة) على العمد.
(V)
وإن (9) كان على الغلط تحرم الزوجة (10)، فهل كانت تسلم زوجة لموحد غير عالم بصير، ولكنّ الله لطيف بعباده.
وأما من أشرك متعمدا؛ فهي تحرم عليه، وطئ أو لم يطأ. فإن رجع إلى الإسلام قبل أن يطأ؛ رجعت إليه على النكاح الأول؛ ما لم تزوج.
(1) في م «أما» ئ.
(2) في م يتكلم» وهو خطأ.
(3) زيادة من أ وب.
(4) في أ و ب «فأرى».
(5) في ب «يجد». (6) في م يتكلم».
(7) في ب «يحرم على» ويظهر أنه خطأ.
(8) ناقصة من م.
(9) في أ و ب «ولو».
(10) في أ و ب «زوجته، نسخة: الزوجة».