المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

الجزء الرابع - باب [35]: في المتوضئ يرتد خطأ أو عمدا

المصنف

227

مسألة:

الإشراف: ولو توضأ نصراني، ثم أسلم؛ فهو على وضوئه وغسله. أبو سعيد: الاتفاق يخرج أن وضوء النصراني لا ينعقد، وهو باطل).

مسألة:

فيمن أشرك في كلامه؛ أيكون ريقه نجسا؟

قال: إذا أشرك متبرعا؛ فكل رطوباته نجسة.

وإن أشرك في كلامه بالتأويل، لا أنه مريد للشرك؛ فلا بأس برطوباته،

ولا تحرم عليه أزواجه. والله أعلم.

(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 204.

١٬٥٠٩ / ١٤٬٥٥٩