الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧الجزء الرابع - باب [35]: في المتوضئ يرتد خطأ أو عمدا
المصنف
227
مسألة:
الإشراف: ولو توضأ نصراني، ثم أسلم؛ فهو على وضوئه وغسله. أبو سعيد: الاتفاق يخرج أن وضوء النصراني لا ينعقد، وهو باطل).
مسألة:
فيمن أشرك في كلامه؛ أيكون ريقه نجسا؟
قال: إذا أشرك متبرعا؛ فكل رطوباته نجسة.
وإن أشرك في كلامه بالتأويل، لا أنه مريد للشرك؛ فلا بأس برطوباته،
ولا تحرم عليه أزواجه. والله أعلم.
(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 204.
١٬٥٠٩ / ١٤٬٥٥٩