المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩

المصنف

الجزء الرابع - باب [36]: في نقض الوضوء بالكذب والغيبة

229

وروي

أنه قال لقوم يغتابون ويكذبون: «توضؤوا؛ فإنّ بعض ما تقولون (1)

شر من

الحدث» (2).

قال الشيخ أبو مالك: غيبة المؤمن تفطر الصائم، وتنقض الطهارة.

قال غيره: وقد قيل: لا تنقض الطهارة، بل تفطر الصائم.

وأما غيبة الفاسي؛ فلا شيء فيها.

مسألة:

وعن عائشة أنّها كانت توجب إعادة الوضوء من الكلمة الخبيثة، وتقول: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها

لأخيه» (3).

والكلمة العوراء التي تهوي في غير عقل ولا رشد.

وقول: العوراء؛ الكلمة الخبيثة (4) التي يمتعض منها الرجل ويغضب.

(1) في أوب «يقولون» وهو خطأ. (2) جاء في شعب الإيمان: عن ابن سيرين، أن شيخًا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم، فيقول: «أعيدوا الوضوء، فإن بعض ما تقولون شر من الحدث».

شعب الإيمان للبيهقي ـ التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئًا ـ حديث: 6431. (3) عن عاصم عن ذكوان أن عائشة قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها».

الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الطهارة، ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها ـ ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم، حديث: 135.

شعب الإيمان للبيهقي - فصل في فضل السكوت عن كل ما لا يعنيه، حديث: 4787. المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء -

حديث: 125.

(4) في أ و ب «القبيحة».

١٬٥١١ / ١٤٬٥٥٩