الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠230
المصنف
المجلد الثالث
وأنشد لكعب الغَنَوِي):
وَعَوْرَاء قَدْ قِيلَتْ فَلَمْ أَسْتَمِعْ لَهَا وَمَا الكَلِمُ العُورَانُ (2) لِي بِقَتُولِ (3)
وقال:
لَا يَنْطِقُ العَوْرَاء فِي القَوْمِ سَادِرًا فَإِنَّ لَهَا فَاعْلَمْ مِنَ القَوْمِ وَاعِيَا سادرًا؛ أي غير متثبت من كلامه.
وقول عائشة هذا دليل على أنها كانت ترى نقض الطهارة من الكذب المتعمد عليه، على ما يذهب إليه أصحابنا. وفيه إجماع من أصحابنا على نقض الوضوء منه.
مسألة:
اختلف أصحابنا في نقض الصيام من
(4) نقض الصيام من الكذب المتعمد (4) عليه.
وأجمعوا أنّه ينقض الوضوء.
وأجمعوا أنّه لا ينقض الاغتسال من الجنابة.
مسألة:
والكذب على العمد ينقض الوضوء والصوم، إلّا أن يكون له معنى.
(1) في أ «أخت الغنوي، وفي ب «العتوي»، و «لأخت العتوي ناقصة من م. وصوابه ما أثبتنا، وهو كعب بن سعد الغنوي. ينظر: لسان العرب مادة: قول، ج 11، ص 572.
(2) في النسخ العورات وصححناها من لسان العرب.
(3) في ابن فارس: وما الكلم العوراء لي بقبول.
معجم مقاييس اللغة مادة عور، ج 4، ص 185.
(4) في ب «المعتمد» ويبدو أنه خطأ.