المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

الجزء الرابع - باب [36]: في نقض الوضوء بالكذب والغيبة

231

ومن كذب ناسيًا؛ لم ينقض وضوؤه. ومن كذب متعمدا، فصلى (1)؛ فعليه البدل؛ لأنّه لا صلاة إلّا بوضوء، وعليه الاستغفار.

مسألة:

والكذب المتعمد (2) عليه؛ هو أن يتعمّد على قول يتقوّله من تلقاء نفسه،

ولم يكن كذلك (3).

وعن الربيع؛ أنّ الكذب المتعمد (4) عليه؛ ينقض الإيمان.

مسألة:

إن قيل: لم أوجبت (5) على من كذب متعمدا أن ينتقض (6) وضوؤه؟

قيل له: إنّ الوضوء من الإيمان والكذب ينقض الإيمان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب كذبة؛ فهو منافق، إلّا أن يتوب). وكلّ ما نقض الإيمان؛ نقض

الطهارة؛ لأنها من الإيمان. والله أعلم.

مسألة:

واللغو (8) لا ينقض الوضوء، إلّا ما فحش من الكلام.

(1) في أ و ب «وصلى».

(2) في أ و ب المعتمد» ويبدو أنه خطأ. (3) ناقصة من أوب.

(4) في أ و ب «المعتمد» ويبدو أنه خطأ. أو (5) في أ و ب «أوجب».

(6) في ب ينقض» ويظهر أنه خطأ.

(7) معنى الحديث يتضمنه الحديث المشهور في الصحاح عن أبي هريرة: «آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب … ». وأما بهذا اللفظ فلم أجده في المصادر المختلفة.

(8) في م «واللعن» ويظهر أن الصحيح ما أثبته.

١٬٥١٣ / ١٤٬٥٥٩