الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢232
المصنف
المجلد الثالث
سئل؛ أظنّ (1) الربيع عن الكذب الفحش والخيانة والحلف على الكذب. فقال: سألت مجاهدًا عنه. فقال: قال ابن عباس: «الحدث حدثان: حدث من فيك، وحدث من أسفل منك» (2).
وعن بشير: من حلف يمينًا كاذبًا، أو قبح أو لعن أو فحش من القول (3)؛
انتقض وضوؤه.
وقيل: من حلف على خبر أنه صحيح، فبان أنه كذب؛ فإنّه يحنث، ولا يأثم
ولا ينتقض وضوؤه؛ لأنّ النّاس على يقينهم حتى يعلموا خلافه.
ومن
حلف بالله لا يأكل من هذا الطعام فحنث وهو متوضئ؛ فلا نقض
عليه. إنّما عليه كفارة.
وقيل: إنّ الربيع قال: كلّ شيء خبيث من الكلام؛ فهو ينقض الوضوء. وقال: إنّ منيرا قال: لا ينقض؛ ما لم يشتم به أحدًا ثم قال: ينقض؛ وإن لم يرد به شتم أحد إذا ذكر شيئًا من العورات باسمها [القبيح]).
مسألة:
وكل معصية مما تَوَجَّهَ (0) إلى فاعلها الوعيد؛ تنقض الوضوء مثل من (6) المسلمين، أو لعنهم أو اغتابهم، أو قذفهم أو بهتهم، أو قبحهم،
شَتَمَ أو برئ منهم.
(1) في م «ابن».
(2) سبق تخريجه
(3) «أو فحش من القول» ناقصة من أوب.
(4) زيادة من م.
(5) في م «توجب».
(6) في أ و ب «يشتم» والصحيح ما أثبته.
(7) في ب «أبهتهم» والصحيح ما أثبته.