الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣الجزء الرابع - باب [36]: في نقض الوضوء بالكذب والغيبة
المصنف
233
وقولُ: إنّما (1) تنقض أشياء معروفة مثل الكذب والسرقة، والنظر إلى ما لا يحل. وكان ينبغي على القول الأول؛ أنّ كل معصية تنقض الوضوء، ولم يقولوا بذلك.
مسألة:
وإذا توضأ المنافق، ونوى بوضوئه لصلاتين، فصلى الأولى، وسكت إلى حضور الثانية؛ فوضوؤه ثابت. فإن تكلّم؛ فلا يؤتمن على كلامه؛ لأنه منافق، متى تكلم؛ انتقض وضوؤه.
وقيل عن أبي قحطان: إنه قال: يتوضأ لكلّ صلاة، ولا يؤتمن المنافق على وضوئه للصلاتين.
قال أبو محمد: إذا نوى بوضوئه الصلاتين (2) وحفظه. وغض بصره، لسانه، ولزم موضعه أو طريقه؛ ما أبلغ إلى وضوئه الفساد (3). والله أعلم.
وعن من
مي
(4)
مسألة:
والديه وهو متوضئ أنّه لا ينقض وضوؤه.
مسألة:
(6)
وأمسك
وقيل: إذا ثبت في استنشاق (5) الرائحة المحجورة نقض الوضوء؛ خرج
(1) ناقصة من ب.
في ب «للصلاتين».
(3) في أ و ب «بفساد».
(4) في أ و ب يعصي».
(5) في أ و ب «الاستنشاق ولا أدري أصوبهما.
(6)
او
أ و ب «انتقض» ويبدو أنه خطأ.