المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣

الجزء الرابع - باب [36]: في نقض الوضوء بالكذب والغيبة

المصنف

233

وقولُ: إنّما (1) تنقض أشياء معروفة مثل الكذب والسرقة، والنظر إلى ما لا يحل. وكان ينبغي على القول الأول؛ أنّ كل معصية تنقض الوضوء، ولم يقولوا بذلك.

مسألة:

وإذا توضأ المنافق، ونوى بوضوئه لصلاتين، فصلى الأولى، وسكت إلى حضور الثانية؛ فوضوؤه ثابت. فإن تكلّم؛ فلا يؤتمن على كلامه؛ لأنه منافق، متى تكلم؛ انتقض وضوؤه.

وقيل عن أبي قحطان: إنه قال: يتوضأ لكلّ صلاة، ولا يؤتمن المنافق على وضوئه للصلاتين.

قال أبو محمد: إذا نوى بوضوئه الصلاتين (2) وحفظه. وغض بصره، لسانه، ولزم موضعه أو طريقه؛ ما أبلغ إلى وضوئه الفساد (3). والله أعلم.

وعن من

مي

(4)

مسألة:

والديه وهو متوضئ أنّه لا ينقض وضوؤه.

مسألة:

(6)

وأمسك

وقيل: إذا ثبت في استنشاق (5) الرائحة المحجورة نقض الوضوء؛ خرج

(1) ناقصة من ب.

في ب «للصلاتين».

(3) في أ و ب «بفساد».

(4) في أ و ب يعصي».

(5) في أ و ب «الاستنشاق ولا أدري أصوبهما.

(6)

او

أ و ب «انتقض» ويبدو أنه خطأ.

١٬٥١٥ / ١٤٬٥٥٩