المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤

234

المصنف

المجلد الثالث

ذلك في استنشاق الرائحة المحجورة، مثل امرأة ليست بامرأته ولا جاريته التي يطؤها لشهوة منه على وجه الحرام على قول بمعنى الإثم.

مسألة:

من كتاب الإشراف أجمع كل من يحفظ قوله من علماء الأمصار؛ على أنّ القذف في قول الزور والكذب والغيبة لا ينقض وضوء.

أبو سعيد: أما الكذب فيخرج فيه اختلاف (1). وأما الغيبة؛ فيخرج فيه معاني الاتفاق؛ أنّه (2) ينقض الطهارة والعجب كيف فرّق بينهما (3).

(1) في أ و ب «الاختلاف». (2) في م «وأنّه» ويظهر أنه خطأ.

(3)

أ و ب «معناهما، نسخة بينهما»، وفي م «معناهما وبينهما».

١٬٥١٦ / ١٤٬٥٥٩