الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤234
المصنف
المجلد الثالث
ذلك في استنشاق الرائحة المحجورة، مثل امرأة ليست بامرأته ولا جاريته التي يطؤها لشهوة منه على وجه الحرام على قول بمعنى الإثم.
مسألة:
من كتاب الإشراف أجمع كل من يحفظ قوله من علماء الأمصار؛ على أنّ القذف في قول الزور والكذب والغيبة لا ينقض وضوء.
أبو سعيد: أما الكذب فيخرج فيه اختلاف (1). وأما الغيبة؛ فيخرج فيه معاني الاتفاق؛ أنّه (2) ينقض الطهارة والعجب كيف فرّق بينهما (3).
(1) في أ و ب «الاختلاف». (2) في م «وأنّه» ويظهر أنه خطأ.
(3)
أ و ب «معناهما، نسخة بينهما»، وفي م «معناهما وبينهما».
١٬٥١٦ / ١٤٬٥٥٩