المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥

الجزء الرابع

المصنف

235

انتى ما وجدته والى

باب [37]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح اللحم والله

بارك في نقض الوضوء بالشتم والكلام القبيح

پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

قال الربيع كل خبيث من الكلام ينقض.

وقيل عن منير (): لا ينقض؛ ما لم يشتم به أحدًا. ثم قال: ينقض؛ وإن لم يرد به شتم أحد؛ إذا ذكر شيئًا من العورات باسمها، وأشباه ذلك (2). وقيل: سأل هاشم موسى عن ذكر البول. فقال: كل شيء ذكرت؛ فتوضأ منه. وقيل عن موسى: إذا ذكر النِّيك؛ لا ينقض الوضوء.

وقيل: إذا ذكر العذرة باسمها؛ لا ينقض؛ حتى يذكر عذرة الرجل باسمه.

وكذا قيل في البول. وقيل في البول غير هذا.

ولعلها منير

(1) في أ و ب «عن الربيع»، وفي أ زيادة «نسخة:. عن مثير» (2) المسألة مخرومة هنا ووردت موضحة عند الكدمي. ونصها: «قال أبو سعيد: أما الكذب المتعمد عليه ما لم يحل بذلك إلى الشرك بالله فيخرج في معاني قول أصحابنا الاختلاف بنقض الطهارة منه، وأما الغيبة فعله يخرج في معاني الاتفاق أنها تنقض الطهارة. وأما الغيبة فيخرج فيه معاني الاتفاق وأنه ينقض الطهارة. والعجب من ذلك كيف افترق معناهما، فإذا ثبت ذلك بالغيبة بالاتفاق فالكذب مثله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه نقض الوضوء بالغيبة، ونقض الطهارة أقرب من نقض الصوم بمعنى ذلك، والكذب مثل الغيبة. وما أشبه ذلك من كلام الكفر على العمد من جميع ما يكفر، ويكفر كفر النعمة لا كفر شرك، فهو

خارج معي على معنى هذا». الكدمي زيادات، ج 1 ص 74

١٬٥١٧ / ١٤٬٥٥٩