الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧المصنف
الجزء الرابع - باب [37]: في نقض الوضوء بالشتم والكلام القبيح
وقول: إنّه قبيح، وينقض الوضوء ذكره.
237
قال: ونقول: إنّه ينقض الوضوء؛ إذا ذكر ذلك من الدواب وغيرها من
الآنية والأمتعة.
مسألة:
ومن ذكر فروج النساء والرجال وسمّى العذرة؛ فالذي يستحبه (1) الفقهاء؛ الوضوء منه، وليس بواجب. فمن تكلّم بذلك ولم يتوضأ؛ فإنّهم يأمرون ألا يصلى خلفه. فإن صلى مسلم خلفه؛ فعسى أن تكون صلاته جائزة. وإن أبدل؛ فقد أخذ بالثقة (2).
مسألة:
وقيل: إذا قال الرجل: سلحت، أو سلح فلان، أو خريت، أو خرى فلان، أو بلت، أو بال فلان (3)، فإذا أراد بهذا شتم أحد؛ انتقض وضوؤه. وإن لم يرد
بذلك شتما؛ فلا نقض عليه.
وأما إذا قال: أبو السلح أو أبو البول، أو سلاح أو بوال؛ فهذا ينقض؛ لأنه قد وقع الشتم.
فإن قال: هذا بولي؛ فلا نقض. فإن قال لغيره: هذا بولك، يشتمه بذلك؛
فعليه النقض.
قال محمد بن المسبح ليس شيء من هذا ينقض الوضوء، إلّا أن يشتم به أحدًا.
(1) في م «تستحبّه» وكلاهما صحيح. (2) في ب «أخذنا بالثقة» ويظهر أنه خطأ. (3) أو بلت، أو بال فلان» ناقصة من م.