المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨

238

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث

ومن

قال لمن لا يستحق العذاب (1): الويل لك؛ انتقض وضوؤه، على قول

من يقول (2): إنّ الكبائر تنقض الطهارة.

مسألة:

فإن قبح رجل رجلًا، أو لعنه؛ فإن كان للمقبوح ولاية؛ انتقض وضوؤه، وأما ابنه؛ فلا ينتقض وضوؤه، إلّا أن يكون بالغًا له ولاية. وكذلك العبد إن كانت له ولاية؛ كان له أو لغيره. وإن لم يكن لأبي الصبي ولاية ولا لأمه؛ لم

ينتقض وضوؤه.

أبو سعيد: ولاية الصبي لازمة لوالده كنفسه وأوليائه البالغين. فإذا ثبت النقض على من قبح من ثبتت (3) ولايته أشبه أن يلحق ذلك؛ إذا قبح ولده الصغير (4) الصبي أو نفسه؛ لأنه معصية.

مسألة:

ومن قبح خادمه أو لعنه، أو قبح وجه امرأته أو ابنته؛ فأحب أن يبدل

الوضوء. وأما الصوم؛ فلا.

ومن لعن عبده؛ فالذي لا يجيز ذلك يُلزمه نقض الوضوء. واللعنة والقبحة

حكم) واحد من هذا.

(1) ناقصة من أوب.

(2) «من يقول» ناقصة من م.

(3) في أ «تثبت». وفي ب «يثبت» وهو

(4) زيادة من م.

(5) في م «وأما اللعنة والقبحة فحكم».

خطأ.

١٬٥٢٠ / ١٤٬٥٥٩