الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣المصنف
الجزء الرابع - باب [38]: ما ينقض الوضوء من الكلام وما لا ينقض
243
مسألة:
ومن قال امرأته كأنّها الشمس الطالعة، أو كالجدار، أو الشاة سمينة كأنّها الزبدة، فقيل: إنّه لا بأس بالشمس والشاة وكرّه تشبيه المرأة بالجدار.
مسألة:
وإن قال: هناك من الجراد قارعة أو وقعة لم نر عليه نقضا. وإن قال: هاجت الريح على هذا السماد (1)، وذهبت (2) به كلّه أو قال لرجل: حمارك هذا بغل، أو نحو هذا. أو يقول: ذرة كالحمص (3)، أو شعير كاللبن ومثله؟ نحبّ أن يتوضأ حتى يكون كذلك.
مسألة:
ومن قال: إذا يجيء الغيث والسمك، أو كذا ولم يستثن؛ انتقض وضوؤه إذا حكم على غيب).
مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا - باب الجود وإعطاء السائل،
وفي مصنف عبد الرزاق:
«عبد الرزاق، عن معمر قال: وبلغني أن بعضهم يقول: لأمه الثلث، ولعصبة أمه ما بقي» قال: «وأرى إن كان معها إخوة فلهم ما بقي، فإن لم يكن له أم». قال ابن طاوس: أخبرت، عن رجل من أهل المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخال وارث من لا وارث له».
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق، وباب ميراث الملاعنة - حديث: 12082. تفسير ابن أبي حاتم - سورة البقرة قوله (قَالُوا نَعْبُدُ إلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَابِكَ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ -
حديث: 1275.
(1) في م
«السماء».
(2) في أ و ب «ذهبت». (3) في أ و ب «كالمحض».
(4)
(4) في أ و ب «الغيب».