المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

244

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

وإن قال: لقيت الناس كلهم، وأبصرت من الناس ما لا يحصى؛ فإنّه

لا يكون كذبًا.

وكذلك لو أراد بيع سلعة، فقال: لا أبيعها إلّا بعشرة. فباعها بأقل؛ لم

يكن كذبًا.

مسألة:

ومن أومئ إليه ليتقدّم بالنّاس في الصلاة، فامتنع وقال: لا أفعل، ثم (فعل) لم يكن كذبًا، وقد فعل مثل (2) ذلك أبو محمد فيما يوجد.

مسألة:

ومن ضرب مثلا فقال: ما فلان إلّا، بحر، أو برق؛ فلا نقض عليه؛ لأنّ هذا من المجاز، إلا أن يريد بذلك شتما له أو استنقاصًا به (3).

مسألة:

ومن قال: سموني سعيدًا؛ لأقعد مكان رجل معتقل اسمه سعيد؛ فلا أعلم

فيه نقضا.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب «في» ويظهر أنه خطأ.

(3) ناقصة من م.

١٬٥٢٦ / ١٤٬٥٥٩