الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤244
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
وإن قال: لقيت الناس كلهم، وأبصرت من الناس ما لا يحصى؛ فإنّه
لا يكون كذبًا.
وكذلك لو أراد بيع سلعة، فقال: لا أبيعها إلّا بعشرة. فباعها بأقل؛ لم
يكن كذبًا.
مسألة:
ومن أومئ إليه ليتقدّم بالنّاس في الصلاة، فامتنع وقال: لا أفعل، ثم (فعل) لم يكن كذبًا، وقد فعل مثل (2) ذلك أبو محمد فيما يوجد.
مسألة:
ومن ضرب مثلا فقال: ما فلان إلّا، بحر، أو برق؛ فلا نقض عليه؛ لأنّ هذا من المجاز، إلا أن يريد بذلك شتما له أو استنقاصًا به (3).
مسألة:
ومن قال: سموني سعيدًا؛ لأقعد مكان رجل معتقل اسمه سعيد؛ فلا أعلم
فيه نقضا.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «في» ويظهر أنه خطأ.
(3) ناقصة من م.
١٬٥٢٦ / ١٤٬٥٥٩