المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥

المصنف

الجزء الرابع - باب [38]: ما ينقض الوضوء من الكلام وما لا ينقض

245

مسألة:

في المتوضئ يُسأل عن مسألة. فقال قولا لا (1) يحفظه، فأصاب الحق، فلا يفسد وضوؤه؛ إن شاء الله، والكف عما لا يعلم أولى (3) بالمرء وأسلم. والهين في ذلك والشديد (3) سواء). ومن تورّع عن الكبير؛ تورع عن الصغير.

قيل: فإن لم يحفظه وهو يحفظ (5) شبهه، أو شعبة من شعبه. فيقول فيه بلا أن يحفظه على الجهة. فيصيب؟

فأما

من

أصاب الحق على ما ذكرت؛ فلا إثم عليه.

وقيل: من قال بلا علم؛ إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ أثم.

ومما سأل عنه أبو بكر أحمد (6) بن عبد الله بن موسى رحمة الله أبا عبد الله بن أبي غسان؛ عن رجل سأل رجلا حرًا يرجو أنه يحفظ

محمد بن

الأثر عن

أحمد

مسألة.

(V)

فلم يكن عنده فيها حفظ في تلك الساعة. فقال فيها بمعنى،

(1)

وقال: لست أحفظ في هذه المسألة، ولكن على وجه المشورة، أن يفعل كذا،

(9)

إلّا أن تتمكّن تسأل (؟). هل عليه في ذلك إثم؟

قال: أرجو ألا يأثم في ذلك؛ ما لم يخرج جوابه إلى الباطل. والله أعلم.

(1) في م «لعلّه».

(2) في م «وليك عما لا يعلم، فذلك أولى».

(3) في م «والتشديد».

(4) في أسوي»، وفي ب سوى».

(5) في م «ويحفظ».

في ب «حميد».

(7) ناقصة من م.

(8) في ب «تفعل».

(9) في ب إلا أن يتمكّن يسأل»، وفي م «ألا يمكن نسأل».

١٬٥٢٧ / ١٤٬٥٥٩