المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦

246

المصنف

انتهى ما وجدتر و الى

المجلد الثالث

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [39]

ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک قاري اے

قال الله تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ﴾ [النور: 30]. يعني؛ كلّ أبصارهم عمّا لا يحل لهم. فمن نظر ببصره ما هو محرم عليه من جميع المحارم؛

انتقضت طهارته؛ لأنها معصية ركبها). وكلّ نظر معصية ينقض الوضوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من اطلع دارًا بغير إذن؛ فقد دمر» (3). الدامر (4)؛ الداخل. ودمرت الدار؛ (5) دخلتها. والمصدر؛ دمور).

(1) في ب زيادة {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) وهو تابع للآية. (2) في م «لأنه معصية يرتكبها».

(3) لفظ الحديث عند الطبراني: ومن أدخل عينيه في بيت بغير إذن أهله فقد دمر». المعجم الكبير للطبراني - باب الصاد ما أسند أبو أمامة - يزيد بن شريح الحضرمي، حديث: 7340. وفي أدب ابن أبي شيبة: «عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سبقه بصره إلى البيوت قبل أن يستأذن فقد دمر»، قال عوف: يعني دخل».

الأدب لابن أبي شيبة ـ باب ما يكره من اطلاع الرجل على الرجل، حديث: 23. وجاء في الفائق في غريب الحديث والأثر: «الدّمار الهلاك. وهجوم الشر؛ وقيل: دمر بغير إذن دُمُور؛ لأنه هجوم بما يكره. والمعنى: إن إساءة المطلع مثل إساءة الدَّامِر». الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر الدال مع الميم، ج 1، ص 437.

(4) في أ و ب «الذامر».

(5) في م زيادة «التي».

(6) في أ و ب «الدّمور». والصواب «الدمور».

6

للدخول

١٬٥٢٨ / ١٤٬٥٥٩