الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧الجزء الرابع - باب [39]: ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات
المصنف
247
وكان يقال: من غض بصره التماس ثواب الله؛ آتاه عبادة يجد طعمها، أو
قال: لذتها.
مسألة:
الكذب
قال أبو محمد والنظر من طريق العمد يوجب عند أصحابنا نقض الطهارة؛ لاستحقاق الوعيد عليه. وأما من طريق الخطأ؛ فلم يوجبوا به نقض الطهارة؛ لزوال الوعيد عمّن نظر خطأ، قياسًا على السُّنَّة لوجود علة الوعيد) في المتعمّد عليه. وأما من لم يقل من أصحابنا بجواز القياس؛ فيجب على أصله ألا يوجب (2) إعادة الطهارة من النظر. والله أعلم.
مسألة:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ملعون من نظر إلى فرج أخيه، أو قال: عورة
أخيه» (3).
وعن بعض الفقهاء أنّه قال: «لعن الله الناظر والمنظور إليه عمدًا».
وذلك إنّما يكون في المحارم؛ لأنّه كبيرة، فتنقض (4) الوضوء.
مسألة:
اختلف أصحابنا فيمن نظر إلى فرجه الغير معنى:
فقول: ينتقض وضوؤه.
(1) «لوجود علّة الوعيد» ناقصة من م.
(2) في م «توجب».
(3) لم أجده بهذا اللفظ. وورد: «لعن الله الناظر والمنظور إليه» وسيأتي قريبًا.
(4)
«كبير، فينقض»، وفي م «كثير، فينقض».