الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨248
المصنف
المجلد الثالث
قال هاشم: إن نظره للتعجب وفي موضع لعله؛ معجبًا)؛ نقض. وإن (1) نظره لغير ذلك؛ لم ينقض (2).
(2)
وقول: لا ينقض (3) نظره إليه، ولكن أولى به أن يتنَزَّه عن ذلك. قال ابن جعفر وأبو محمد وأبو الحسن: لا ينتقض وضوؤه بنظره إلى فرج نفسه ولا امرأته، ولا جاريته التي يطؤها.
وقال أبو محمد: ما لم يمنعهم في الجارية تزويجها، أو حرمة بينه وبينها، من موطئ أختها أو نحو ذلك مما يحرمها. والله أعلم
مسألة:
قال أبو الحسن، في التعجب المذكور في النظر إلى الفرج: لا أدري ما
معناه فيه.
مسألة:
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية بن حيدة احفظ عورتك إلّا من
زوجتك أو ما ملكت يمينك» (4).
(1) في م «فإن».
(2) في أ و ب «ينتقض».
(3) في أ و ب «ينتقض».
(4) ورد الحديث في المستدرك وأصحاب السنن.
ولفظ الترمذي: حدثنا بهز بن حكيم قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل قلت والرجل يكون خاليا، قال: «فالله أحق أن يستحيا منه». هذا حديث حسن، وجد بهز اسمه: معاوية بن حيدة القشيري، وقد روى الجريري، عن حكيم بن معاوية وهو والد بهز.