المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨

248

المصنف

المجلد الثالث

قال هاشم: إن نظره للتعجب وفي موضع لعله؛ معجبًا)؛ نقض. وإن (1) نظره لغير ذلك؛ لم ينقض (2).

(2)

وقول: لا ينقض (3) نظره إليه، ولكن أولى به أن يتنَزَّه عن ذلك. قال ابن جعفر وأبو محمد وأبو الحسن: لا ينتقض وضوؤه بنظره إلى فرج نفسه ولا امرأته، ولا جاريته التي يطؤها.

وقال أبو محمد: ما لم يمنعهم في الجارية تزويجها، أو حرمة بينه وبينها، من موطئ أختها أو نحو ذلك مما يحرمها. والله أعلم

مسألة:

قال أبو الحسن، في التعجب المذكور في النظر إلى الفرج: لا أدري ما

معناه فيه.

مسألة:

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية بن حيدة احفظ عورتك إلّا من

زوجتك أو ما ملكت يمينك» (4).

(1) في م «فإن».

(2) في أ و ب «ينتقض».

(3) في أ و ب «ينتقض».

(4) ورد الحديث في المستدرك وأصحاب السنن.

ولفظ الترمذي: حدثنا بهز بن حكيم قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل قلت والرجل يكون خاليا، قال: «فالله أحق أن يستحيا منه». هذا حديث حسن، وجد بهز اسمه: معاوية بن حيدة القشيري، وقد روى الجريري، عن حكيم بن معاوية وهو والد بهز.

١٬٥٣٠ / ١٤٬٥٥٩