المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩

المصنف

الجزء الرابع - باب [39]: ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات

وقيل: معناه؛ حفظ (1) الرؤية.

249

والنظر يعني احفظها لا يراها أحد إلا زوجتك أو ما ملكت يمينك؛ لأنّ النظر مباح لزوجته وما ملكت يمينه.

وإنّما كره أن يطلع في الفروج إلى داخلها. فأما إلى ظاهرها من الزوجين؛

فلا بأس.

مسألة:

وقيل: معنى قول عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي … ). ولم تقل عائشة: إنّه لم ينظر؛ ولا أنه نهى عنه، ولا أنّه كره ذلك. إنّما قالت: لم أفعله أنا. وقد كانا يغتسلان (3) من إناء واحد.

مسألة:

والنظر المحرم في النهار والليل سواء؛ إذا تيقن الناظر وتبين (4) له ما نظر (0) من المحظور عليه ولا فرق بين الليل والنهار؛ إذا تبين الناظر أو لم يتبين الناظر في النهار؛ لظلام يحدث أو لبعد مكان، أو لظلمة سحاب لم يلزمه.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في حفظ

العورة، حديث: 2764.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب اللباس، حديث: 7424. سنن ابن ماجه - كتاب النكاح باب التستر عند الجماع - حديث: 1916.

(1) في ب «احفظ».

(2) بياض في جميع النسخ المتوفّرة.

(3) في أوب «يغسلان».

(4) في م أو تبين».

(5) في أ و ب «ظهر».

١٬٥٣١ / ١٤٬٥٥٩