الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠250
المصنف
المجلد الثالث
فإذا كان زوال التيقن) في النهار لا يوجب إعادة الطهارة؛ فيجب أن يكون تيقن النظر في الليل يوجب نقض الطهارة والمراعاة في ذلك التيقن في المنظور إليه في الليل والنهار.
قال أبو الحسن: لا بأس بالنظر في الليل؛ لأنّ الليل لباس، إلا أن يكون نظر بنار؛ فإن ذلك مثل النهار.
مسألة:
و
ومن نظر محرمًا بعد ما غربت الشمس، ولم يلبس ظلام الليل، وضو (2) النهار هو (3) الغالب؛ فذلك كمن نظر في النهار حتى يلبس الليل ويستولي. وإن (4) كان الظلام يحول بينه وبين النظر؛ فلا نقض؛ ولو كان قد طلع الفجر. ولا بأس بالنظر في القمر. وكذلك إذا انفجر الصبح. فمن نظر واستبان؛ فهو كمن نظر في النهار.
الفجر.
وإن كان الظلام يحول؛ فلا نقض؛ ولو طلع وقول: إذا طلع الليل؛ ولو لم يستول؛ فهو حكم الليل. وإذا طلع الفجر؛ ولو لم يصح (5) النظر؛ فهو حكم النهار.
وقول: لو كان في النهار في بيت مظلم أو موضع ظلمة، لا يستبين (6) فيه
الشيء بعينه؛ فلا بأس.
(1) في م «المتيقن».
في ب «ضوء».
(3) في م «وهو» ويظهر أنّه خطأ. ولعلّ صواب الجملة ولم يلبس ظلام الليل، وضوء النهار هو
(4) في م «فإن».
(5) في ب «يستبن» وفوقها «يصح». (6) في م يتبين» ولا أدري الأصح.
الغالب».