المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٥١

المصنف

الجزء الرابع - باب [39]: ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات

مسألة:

251

في الزوجين ينظران فرجي (1) بعضهما بعضًا عمدًا لشهوة؛ فلا يفسد ذلك

وضوءهما، ولا صومهما.

وقيل في الوضوء باختلاف

وما أحب لهما (2) ذلك أن يعرّضا وضوءهما وصومهما لذلك.

مسألة:

فإن تشهى زوجته أو سريته؛ فإذا لم يتولد عليه شيء؛ فلا نقض. ولعله لا يتعرّى من الاختلاف على قول من يقول: إذا نظر إليها (3) بشهوة انتقض وضوؤه.

مسألة:

وحكم الميت والحيّ في باب ما ينقض من النظر والمس في الحي والميت سواء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا» (4). يعني أهل الإسلام.

فسوّى بينهما. والله أعلم.

(1) في م «فرج». (2) ناقصة من أوب.

(3) في أ و ب «فيها».

(4) لم أجده بهذا اللفظ.

وورد بقريب منه: لا تسبّوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا».

ففي المستدرك: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رجلًا ذكر أبا العباس فنال منه فلطمه العباس فاجتمعوا فقالوا: والله لنلطمن العباس كما لطمه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب، فقال: «من أكرم الناس على الله؟ قالوا: أنت يا رسول الله، قال: «فإن العباس مِنِّي، وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا به الأحياء»، «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

=

١٬٥٣٣ / ١٤٬٥٥٩