الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢252
المصنف
مسألة:
فإن نظر المتوضئ بدن امرأة ليست منه (1) متعمدا؛
بمحرم
فقول: ينتقض وضوؤه.
وقول: لا ينتقض.
المجلد الثالث
وإن كانت في بيت؛ لحقه الاختلاف. والله أعلم.
مسألة:
قال أبو عبد الله: على الرجل أن يغض بصره] (2) عن المرأة الفحلة (3) التي لا تستتر؛ وإن لم تستتر؛ لأنّ الله تعالى (4) قد أمرنا بالاستتار.
وقال في نساء تهامة ونحوها التي لا تستتر وتتبرج: إنهن (5) مثل الإماء. وقال بشير: لا؛ لعمري الإماء مال (6). وأما الحرائر؛ فغض ما استطعت. وفي موضع: إن نظر بدن امرأة؛ انتقض وضوؤه، إلّا المتبرجات اللواتي لا يستترن ويخالطن الرجال؛ لا ينقض النظر إلى أبدانهن.
(7)
المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب معرفة الصحابة، ذكر إسلام العباس ه - حديث: 5394. ورد «عن عائشة قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا».
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب السرقة باب النباش ـ حديث: 5409.
(1) في م «محرّمة».
(2) زيادة من م.
(3) في م «القبيحة، وفي نسخة: الفحلة».
(4) في ب صحيفة لم تصوّر، وهي ص 76، 77. وهذا لا يضرّ؛ لأنّ النسخة أ موجودة، وهي
أحسن
(5) في أ «إنها».
(6) ناقصة من م. و وكتبتها من (7) في م ينظر».
أ كما فهمتها، ولعلها تحتمل غير هذا.