المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢

252

المصنف

مسألة:

فإن نظر المتوضئ بدن امرأة ليست منه (1) متعمدا؛

بمحرم

فقول: ينتقض وضوؤه.

وقول: لا ينتقض.

المجلد الثالث

وإن كانت في بيت؛ لحقه الاختلاف. والله أعلم.

مسألة:

قال أبو عبد الله: على الرجل أن يغض بصره] (2) عن المرأة الفحلة (3) التي لا تستتر؛ وإن لم تستتر؛ لأنّ الله تعالى (4) قد أمرنا بالاستتار.

وقال في نساء تهامة ونحوها التي لا تستتر وتتبرج: إنهن (5) مثل الإماء. وقال بشير: لا؛ لعمري الإماء مال (6). وأما الحرائر؛ فغض ما استطعت. وفي موضع: إن نظر بدن امرأة؛ انتقض وضوؤه، إلّا المتبرجات اللواتي لا يستترن ويخالطن الرجال؛ لا ينقض النظر إلى أبدانهن.

(7)

المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب معرفة الصحابة، ذكر إسلام العباس ه - حديث: 5394. ورد «عن عائشة قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا».

معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب السرقة باب النباش ـ حديث: 5409.

(1) في م «محرّمة».

(2) زيادة من م.

(3) في م «القبيحة، وفي نسخة: الفحلة».

(4) في ب صحيفة لم تصوّر، وهي ص 76، 77. وهذا لا يضرّ؛ لأنّ النسخة أ موجودة، وهي

أحسن

(5) في أ «إنها».

(6) ناقصة من م. و وكتبتها من (7) في م ينظر».

أ كما فهمتها، ولعلها تحتمل غير هذا.

١٬٥٣٤ / ١٤٬٥٥٩