الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣المصنف
الجزء الرابع - باب [39]: ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات
253
مسألة:
ويقال: ليس على النساء نقاب، ولا بأس بالنظر إلى وجوههن من غير
شهوة؛ ولو كن يستترن.
ومن نظر لشهوة؛ فليكف وليغض (1)
بصره.
قال ابن محبوب من نظر إلى وجه امرأة متعمدا لشهوة؛ انتقض وضوؤه.
مسألة:
ومن رأى امرأة متجرّدة من خلف ستر يشف، متعمدًا للنظر؛ حتى رأى بدنها؛ فهو آثم، وينتقض وضوؤه، وتحرم عليه؛ لأنّ الذي يشف ليس بستر
ولا تجوز (2) له (3) به
الصلاة.
مسألة:
والنظر إلى أبدان النساء على العمد محرّم)، إلّا الوجه والكفين.
وفي حديث آخر: «المرأة كلّها عورة إلّا الوجه والكفين»). فمن رأى وجه
امرأة تستتر منه؛ فلا نقض عليه.
(1) في أ ويغض».
(2) في م ولا يجوز».
(3) زيادة من م.
(4) في م يحرم». (5) لم أجده بهذا اللفظ.
والمحفوظ عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المرأة عورة، وإنها إذا خرجت
استشرفها الشيطان».
صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الإمامة في الصلاة جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة ـ باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، حديث: 1584.