الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤254
المصنف
المجلد الثالث
وقال محمد بن محبوب من نظر وجه امرأة أو كفّها متعمدا؛ لم ينتقض
وضوؤه. فإن أبصر ساعدها لشهوة؛ انتقض وضوؤه.
وحد الكفّين؛ الرسغان. وباطن الكف وظاهره سواء.
وإن نظر إلى غير ذلك منها؛ ولو إلى شعرها؛ انتقض وضوؤه.
مسألة:
ومن نظر فرج امرأة أو رجلها أو رأسها، ثم أراد أن يصلي أو يتزوجها، أن فشكّ أنّه تعمّد أو أخطأ؛ فلا بأس عليه في وضوئه وزواجه (1) لها؛ حتى يعلم
نظره كان عمدا.
مسألة:
قال الربيع من نظر إلى قدم امراة متعمدا؛ فهو خطأ (2) فيما فعل ويستغفر ربّه، وأرجو ألا ينقض وضوؤه.
صحيح ابن حبان ـ كتاب الحظر والإباحة، ذكر الأمر للمرأة بلزوم قعر بيتها لأن ذلك خير لها عند الله جل وعلا - حديث: 5676.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الرضاع عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب، حديث: 1129. وفي استثناء الوجه والكفين ورد أيضا:
عن
عائشة لنا، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: «هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة». سنن أبي داود - كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة.
(1) في أ «وتزويجه».
من زينتها - حديث: 3598.
(2) في م «خطاء» ولعلّه يقصد ما أثبت.