المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥

المصنف

الجزء الرابع - باب [39]: ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات

255

وأخبرنا أبو زياد عن مسلم بن إبراهيم؛ أنّ (1) من نظر إلى رجل (2) امرأة

متعمدا أن لا نقض على وضوئه.

وقال أبو زياد: وأظن أن موسى بن علي قال ذلك.

مسألة:

اختلف فيمن نظر إلى خفٌ، امرأة، فقيل: عليه الإعادة.

قال محمد بن محبوب: لا إعادة عليه.

مسألة:

هي

(3)

ومن نظر إلى رأس إنسان وبطنه ورجله متعمدا، وهو يظنه رجلًا، فإذا امرأة ليست منه بمحرم، فغض بصره عنها؛ فلا بأس عليه في وضوئه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5].

مسألة:

ومن نظر إلى امرأة وهو يظنها، غريبة، فإذا هي امرأته أو ابنته؛ فلا بأس على وضوئه، وقد أثِمَ في نيَّته. وبه كان يقول ابن محبوب.

مسألة:

عن أبي عبد الله فيمن ينظر إلى دابة تغشى دابة، أينقض ذلك وضوؤه؟

قال: لا.

قيل: فإن (4) ينظر إليه بشهوة؟ فقال: لا بأس.

(1) في م «أنّه».

(2) في أ «رجلي».

(3) في م لقوله». (4) في أ و ب «فإنّه».

١٬٥٣٧ / ١٤٬٥٥٩