الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦256
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
ورخص في أمر النساء اللاتي يتبرّجن ويخالطن الرجال ولا يستترن، ولم
يَرَوْا لهنَّ ما لغيرهن.
قال: ولا أحبّ على حال أن يقصد إلى النظر إلى شيء منها.
مسألة:
وقد رخص بعض المسلمين في النظر إلى غير الوجه والكفين من المتبرجات من النساء والعجائز ونساء تهامة؛ لأنّ النظر إلى مثل هؤلاء لا يفتن، ولا يكاد يحدث شهوة. وذكر المعصية عند النظر إليهن، وجعل النظر إليهن كالنظر إلى الإماء المباح النظر إلى أبدانهن.
وبعضهم شدّد في النظر إلى الحرائر وجعل أحكامهن في النظر واحدة؛ لأنّ
حرمتهن واحدة.
مسألة:
وقيل: للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وإلى كفّها باطنه وظاهره؛ إلى الكوع، وهو الرسغ (2)، وإلى باطن قدم المرأة. وإن كان متوضّئًا؛ لم ينقض ذلك وضوءه؛ ولو كان على التعمّد (3)؛ ما لم يكن لشهوة.
قيل: وكذلك في المس، إذا مش منها ما يجوز النظر إليه.
(1) في أ و ب «ولم».
(2) في أ و ب «الرصغ».
(3) في م «العمد».